ب - الفائدة الثانية : هي انه لو أردنا التمسك بالعام في محل الكلام ، لكان معناه : التمسك بالعام كي نثبت شبهة موضوعية وانّ هذا الإنسان ليس قرشيا .
وهذا رجوع إلى كلام المولى في الشبهة الموضوعيّة مع أنها ليست من شؤون المولى كما عرفت .
وبهذا يظهر ، ان نكتة عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هي عين نكتة عدم جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص ، إذ في كلا الموردين يعالج شبهة موضوعية ، مع أن كلام المولى بما هو مولى يعالج فيه الشبهة الحكمية فقط دون الموضوعية .
والتحقيق هو ، إنّ ما أفاده العراقي ( قده ) غير تام ، وإن هناك فرق بين الشبهة المصداقية وبين ما نحن فيه ، فإن نكتة عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يمكن تطبيقها هنا ، وذلك أنه في ذلك المقام ، يصح أن يقال : إن التمسك بالعام لإثبات حكم هذا الفرد المشتبه ليس من شأن العام ووظيفة المولى ، لأنه إن أردنا أن نثبت بالتمسك بالعام وجوب الإكرام مطلقا ، أي سواء كان عادلا أو فاسقا ، فهو مقطوع البطلان ، لأنه خلف فرض المخصص .
وإن أردنا من إثبات وجوب إكرامه أن نثبت كونه عادلا ، فهذا يعني إثبات المجعول لا إثبات الجعل .
ومن المعلوم ، انّ الكلام الصادر من المولى في مقام التشريع إنّما هو الجعل لا فعليّة المجعول .
وأمّا في المقام ومحل الكلام ، فإنّ المقصود من التمسك بالعام إثبات التخصيص ، والتخصيص ضيّق في دائرة الجعل لا المجعول ، فإنّ دائرة المجعول تضيق وتتسع تبعا لوجود الشرط خارجا ، وهذا لا ربط له بالجعل .
وأمّا الجعل ، فإنه يتسع ويضيق حسب التخصيصات والتقيدات التي يأخذها المولى في عالم الجعل .
بحوث في علم الأصول — صفحة 292
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٩٢