وحينئذ ، حينما يقول العراقي ( قده ) ، إن القرشية في طول التقيّد ، والتقيّد في طول المرأة ، فما ذا يقصد من التقيّد ، هل يقصد المعنى الأول أو الثاني ؟ .
فإن كان يقصد المعنى الأول ، فهو واضح البطلان ، لأنّ القرشية بما هي وصف ليست في طول حكم الشارع بالقيديّة ، سواء حكم الشارع بذلك أم لا ، فإن هناك أناس من قريش ، وأناس من غير قريش .
نعم موضوعية المرأة القرشية للحكم الشرعي في طول ذلك ، إلّا أنّ ما هو مصب ومحط الاستصحاب إنّما هو ذات الموضوع لا موضوعيّة الموضوع .
وإن كان العراقي ( قده ) يقصد المعنى الثاني من التقيّد - وهو النسبة الخارجية القائمة بين الوصف وموصوفه - فمن الواضح ان القرشية بذاتها ليست في طول هذه النسبة ، بل النسبة في طولها ، لأنّ النسبة معنى حرفي قائمة بين العرض ومحله فهي في طول العرض ومحله ، فهي إذن ، في طول القرشية .
وأمّا موضوعيتها للحكم ، فلا ربط له بهذا التقيّد ، سواء وجدت امرأة قرشية في الخارج أم لا ، فموضوعية القرشية للأثر الشرعي منوط بالجعل الكلي الصادر من الشارع ، سواء وجدت قرشية أم لا ، إذن فما ذكره العراقي ( قده ) غير معقول .
نعم هناك شيء ينبغي الإشارة إليه وهو ، انّه بعد ان اتضح بطلان القولين السابقين ، تعيّن صحة القول الثالث ، وهو جريان استصحاب العدم الأزلي مطلقا كما ذهب إليه صاحب الكفاية ( قده ) مع الاختلاف في البرهان .
لكن ينبغي أن يعلم انّ المراد من إجراء الاستصحاب في العدم الأزلي ، إنّما هو إجراؤه في أوصاف لها عدم أزلي ، لا في أوصاف أزلية ، فإنّ الأوصاف بعضها حادث ، وبعضها الآخر أزلي ، فما كان من الأوصاف حادثا
بحوث في علم الأصول — صفحة 286
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٨٦