ولأنّ الميرزا ( قده ) لم يستدل ويبرهن على هذا الأصل ، كان من السهل نقضه ، ومن هنا نقضه تلميذه السيد الخوئي ( قده ) « 1 » . فقال : بأنّ من قال بأنّ علاج مشكلة الإطلاق والتقييد بلحاظ المرتبة الأولى ، أسبق مرتبة من علاجها بلحاظ المرتبة الثانية من الانقسامات ، فهذا مجرد دعوى بلا برهان عليها ، بل القول بأنّ انقسام المرأة إلى امرأة موصوفة بعدم القرشية وما يقابلها ، وانقسامها إلى امرأة أخذ فيها العدم المحمولي وما يقابلها ، انقسامان عرضيان .
ومن الواضح ، انّ المرأة متى ما وجدت خارجا ، فالعدم المحمولي ، والعدم النعتي متلازمان بالنسبة إليها ما دامت موجودة في الخارج ، حينئذ ، فالمولى بالاختيار ، إن شاء ، أخذ المحمولي في الموضوع ، بعد فرض وجود المرأة ، وأغناه ذلك عن العدم النعتي ، وإن شاء ، أخذ العدم النعتي فيه وأغناه عن العدم المحمولي ، شأن كل أمرين متلازمين أراد المولى تقييد مراده بأحدهما .
وهذا الجواب مرجعه إلى إنكار الأصل الموضوعي لأنّه لم يبرهن عليه .
ولكن نحن سوف نحاول أن نبرهن عليه ، وبعد ذلك ، نناقش هذا البيان .
ولعلّ ما سوف نذكره من البرهان هو ما أشار إليه الميرزا ( قده ) في كلامه المختصر المذكور آنفا .
وهذا البرهان يتكوّن من عدة نقاط .
1 - النقطة الأولى : هي أنّ العدم النعتي ، والعدم المحمولي ، يمكن أخذ كل منهما في الحكم الشرعي ، لكن مركز أخذ المحمولي غير مركز
هامش
( 1 ) المصدر السابق .