على تلك النكتة أجرينا التعارض بين الظهورين ، وقدّمنا الظهور الأول على الثاني ، وليس معناه إلّا الرجوع إلى العقلاء ، ومعه لا حاجة لنا إلى الرجوع إلى نكتة أخرى ، لأن كل ما نريده هو إثبات تمامية الظهور الأول ، وقد ثبت .
وإن كان قبل فرض علمنا بأن المراد الاستعمالي هو العموم - كما هو الصحيح - إذن فتلك النكتة لا تجري ، لأنها تقول بأن عكس النقيض لا يؤثر في تشخيص أي المرادين .
أمّا في مقامنا ، فإنه يؤثر في تشخيص المراد الاستعمالي كما عرفت .
3 - البيان الثالث : على عدم جريان تلك القاعدة هو أن يقال :
إن نكتة عدم حجية العام في عكس النقيض وهي أوسع من ذلك حيث يقال :
إن كل عموم لا يكون مؤثرا في تشخيص المراد الجدي لا يكون حجة .
وفرقه عن السابق هو ، أنّه هناك ، يكفي في عدم حجية العام ، عدم كونه مؤثرا في تشخيص أيّ المرادين .
أمّا هنا فهو ، في خصوص تشخيص المراد الجدي .
وهذه النكتة لو تمّت فإنها تشمل محل الكلام ، لأنه فيه ، فإن عكس النقيض للظهور الثاني لمثال « أكرم كل عالم » ، لا يكون مؤثرا في المراد الجدي للمتكلم ، للعلم بخروج زيد عن مراده بواسطة المخصّص ، لكنه مؤثر في تشخيص المراد الاستعمالي ، حيث ينفي إرادته استعمالا .
وقد اشترطنا في الحجية انّ الظهور لا يكون حجة إلا إذا كان مؤثرا في تشخيص المراد الجدي ، وحينئذ ، فيسقط عن الحجية في المراد الاستعمالي ببركة عكس النقيض .
وحاصل هذا البيان الثالث هو : أنّ كل ما لم يكن له دخل في تشخيص
بحوث في علم الأصول — صفحة 106
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٠٦