پرش به محتوای اصلی

بحوث في علم الأصول — صفحه 295

پدیدآورندگان:

ص۲۹۵

الفصل الأول [ في صيغة النهى ]

والكلام في الفصل الأول ، يقع في جهات :

الجهة الأولى : في مدلول الصيغة ومفادها :

وقد اشتهر في كلمات الأصوليين ، أنّ مفاد صيغة النّهي ، هو الطلب ، كما اشتهر أنّ مفاد صيغة « افعل » ، هو الطلب ، فكل من الصيغتين تدلّ على الطلب ، غايته أنّ إحداهما : تدل على طلب الفعل ، والأخرى : تدل على طلب التّرك . وقد اعترض مشهور المتأخرين من علماء الأصول ، على هذا الكلام ، مدّعين بأنّ مدلول الصيغة في كل منهما ، تختلف عن الأخرى وتغايرها ذاتا ، لا أنّهما تدلان على الطلب وتختلفان في متعلقه ، لأنّ الصيغة ليس مفادها الطلب ، وإنما مفادها في النّهي معنى يناسب مع الزّجر والرّدع ونحوه ، وكذلك في صيغة الأمر ، فإنّ مفاد الصيغة فيه ، معنى يناسب مع البعث ، والانبعاث ، والتحريك . وفي مقام توضيح ذلك وبيان أنّ مفاد الصيغة ليس هو الطلب ، يوجد ثلاث كلمات : الكلمة الأولى ، هي : ما نسبه السيد الخوئي « قده » « 1 » إلى مشهور المعترضين .
پاورقی
( 1 ) محاضرات فياض : ج 4 - ص 81