پرش به محتوای اصلی

بحوث في علم الأصول — صفحه 299

پدیدآورندگان:

ص۲۹۹
المهمل اللحاظي في قوة المطلق اللحاظي ، فإذا استحال المقيّد تعيّن المطلق ثبوتا . أمّا مثل هذا الإطلاق المتعيّن بالضرورة في عالم الجعل لا يفيدنا شيئا ، لأنه لا يكشف عن إطلاق الغرض . كما اتضح حتى الآن ، أنه بناء على المسلك الرابع ، القائل بعدم إمكان أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر ، لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب اللفظي لنفي التعبدية وإثبات التوصلية .