المهمل اللحاظي في قوة المطلق اللحاظي ، فإذا استحال المقيّد تعيّن المطلق ثبوتا .
أمّا مثل هذا الإطلاق المتعيّن بالضرورة في عالم الجعل لا يفيدنا شيئا ، لأنه لا يكشف عن إطلاق الغرض .
كما اتضح حتى الآن ، أنه بناء على المسلك الرابع ، القائل بعدم إمكان أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر ، لا يمكن التمسك بإطلاق الخطاب اللفظي لنفي التعبدية وإثبات التوصلية .
بحوث في علم الأصول — صفحة 299
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٩٩