تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
المولى وخروج محبوبه عن كونه محبوبا له ، لا باستيفاء المحبوب . فإن فرض أن مسقطية فعل الغير ، من باب الاستيفاء ، كما هو الغالب ، حينئذ ، إذا شكّ في المسقطية ، تجري أصالة الاشتغال ، كما قال المشهور ، لأن الغرض المولوي معلوم وجدانا ، لكن الشك في استيفائه ، في أن الغرض المولوي ، الذي وقع على عهدة المكلّف ، هل استوفي خارجا بفعل الغير أو لا ، وحينئذ ، هنا ، الشغل اليقيني ، يستدعي الفراغ اليقيني ، ولا تجري البراءة . وإن فرض أنّ المسقطية ، كانت بملاك زوال غرض المولى بإتيان الغير بالفعل وخروج المحبوب عن كونه محبوبا له ، ففي مثل ذلك ، يكون الشك في أصل الغرض ، والحب المولوي ، فتجري البراءة . فرفع ما لا يعلمون وأمثاله ، يجري هنا بلا إشكال .