الغير كان ثابتا ، ويشكّ في بقائه ، فيستصحب بقاؤه .
الوجه الثاني : بناء على منع جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ، أو بقطع النظر عن الاستصحاب ، يقال هنا ، بأصالة الاشتغال ، لأنّ المورد من موارد الشك في سقوط التكليف ، وإذا كان المورد كذلك فيكون مجرى لأصالة الاشتغال ، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، فما لم يحصل الجزم بفراغ الذمة ، تجري أصالة الاشتغال .
بحوث في علم الأصول — صفحه 152
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۱۵۲