پرش به محتوای اصلی

بحوث في علم الأصول — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲
الغير كان ثابتا ، ويشكّ في بقائه ، فيستصحب بقاؤه . الوجه الثاني : بناء على منع جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ، أو بقطع النظر عن الاستصحاب ، يقال هنا ، بأصالة الاشتغال ، لأنّ المورد من موارد الشك في سقوط التكليف ، وإذا كان المورد كذلك فيكون مجرى لأصالة الاشتغال ، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، فما لم يحصل الجزم بفراغ الذمة ، تجري أصالة الاشتغال .