المسألة الأولى وهي فيما إذا شك في كون واجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الأول ،
أي ما يسقط بفعل الغير ، كما لو فرض أنه ثبت وجوب قضاء ما فات الميت على ابنه الأكبر ، وشكّ في أنه هل يسقط الوجوب بفعل الغير ، أو لا يسقط بفعل الغير ، وكذلك في سائر الموارد التي تكون من هذا القبيل .
والكلام في ذلك يقع في مقامين ، تارة في تأسيس الأصل اللفظي ، وأخرى في تأسيس الأصلي العملي . . .
المقام الأول أما المقام الأول ، وهو في تأسيس الأصل اللفظي ،
أي أنه ما هو مقتضى القاعدة بلحاظ الدليل الاجتهادي الدال على وجوب ذلك الفعل .
وهنا ذكر السيد الخوئي « 1 » ، أن مقتضى القاعدة بلحاظ الدليل الاجتهادي ، هو عدم السقوط بفعل الغير . يعني كونه تعبديا ، ولا يسقط بفعل الغير .
وتوضيح ذلك بحسب ما أفاده هو : أن الشك في المقام لا يرجع إلى الشك في سعة دائرة الواجب وضيقه ، وإنما الشك في سعة دائرة الوجوب
هامش
( 1 ) محاضرات فياض ج 2 ص 142 .