تقتضي رغبة حقيقية في القراءة ، لكي يتحقق قصد القراءة ، وبعد هذا ، يقع الوضوء بهذا القصد .
وبهذا انتهى الكلام ، في الفصل الأول ، فيما يتعلق ، بمادة الأمر ، ثم يليه الكلام ، فيما يتعلق بصيغة الأمر .
بحوث في علم الأصول — صفحة 107
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٠٧