پرش به محتوای اصلی

بحوث في علم الأصول — صفحه 186

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶

التحقيق في الأقوال

أما القول الأول الذي ذهب إليه المحقق الدواني والنائيني ، حيث قالا ، بأن المشتق بمادته موضوع لذات الحدث وبهيئته للّابشرطية دون أخذ النسبة فيه بوجه من الوجوه ، هذا القول ينحل إلى دعوى إثباتية ودعوى سلبية . أما الدعوى السلبية في هذا القول ، هي أن النسبة لم تؤخذ في مدلول هيئة المشتق ، وأمّا الدعوى الإثباتية فيه ، هي أخذ اللا بشرطية في مدلول هيئة المشتق .
بحوث في علم الأصول — صفحه 186 | السيد محمد باقر الصدر