قابل للبقاء والاستقرار ، إذن فعنوان « ضارب » لا يجوز إطلاقه حقيقة على الذات إلّا بعد انقضاء المبدأ ، وهذا القول يرجع بالتحليل إلى أن المشتق حقيقة في المنقضي عنه المبدأ خاصة لا في المتلبس .
واكتشاف مثل هذه اللوازم بالتحليل ، برهان عرفي على أن هذا الجامع لا يصلح أن يكون هو الموضوع له كلمة « المشتق » .
إذن فكلا الجامعين اللذين تعقّلناهما ثبوتا بطلا إثباتا ، وتبيّن بالوجدان العرفي وبلوازم المطلب أن العرف يأبى عن كون المشتق أحد الجامعين ، إذن فيبطل الوضع للأعم ويتعين الوضع لخصوص المتلبس ، ومع هذا نذكر إجمالا الوجوه التي تذكر للاستدلال على الأقوال في المسألة .
بحوث في علم الأصول — صفحة 152
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥٢