تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في علم الأصول — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

المشتق

والتحقيق أنه لا إشكال في صحة استعمال المشتق وإطلاقه على المتلبس حقيقة ، كما لا إشكال في صحة إطلاقه على المنقضي عنه المبدأ ، وعلى الذي لم يتلبس بعد بالمبدأ ، إلّا أن إطلاقه على من لم يتلبس بعد بالمبدأ ، لا إشكال في كونه مجازيا ، وإنما الكلام في إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ ، فهل هو صحيح على نحو الحقيقة ، أو على نحو المجاز ؟ . فالقائل بالوضع لخصوص المتلبس ، يذهب إلى المجاز والقائل بالوضع للأعم « 1 » من المتلبس وممّن انقضى عنه المبدأ يذهب إلى الحقيقة ، فالاختلاف في تشخيص سعة دائرة الموضوع له ، وضيقه ، والأقوال في المسألة متعددة ، فهناك قول ، بالوضع لخصوص المتلبس مطلقا ، وقول ثاني بالوضع للأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ مطلقا ، وقول ثالث بالتفصيل ، بين بعض المشتقات ، والبعض الآخر ، فبعضها موضوع لخصوص المتلبس ، وبعضها موضوع للجامع الأعم ، وتوضيح الحال في هذا النزاع يتوقف على تقديم مقدمات .
هامش
( 1 ) وبناء على الوضع للأعم يصبح اطلاقه على من لم يتلبس بعد ، حقيقة أيضا ، المقرر