پرش به محتوای اصلی

أنيس المجتهدين في علم الأصول — صفحه 828

پدیدآورندگان:

ص۸۲۸
وروي : « اخراهنّ بالتراب » « 1 » ، وروي « أولاهنّ بالتراب » « 2 » . فعلى القاعدة ينبغي إسقاط قيدي الأوّلية والآخريّة ، وجعل المرّة الترابيّة إحدى السبع في أيّ مرتبة كانت ، لكنّ رواية « اولاهنّ » عندنا أشهر ، فترجّحت بهذا الاعتبار .

تنبيه [ : ما ذكر في تخصيص العامّ يجري في تقييد المطلق ]

اعلم أنّ جميع ما ذكر في تخصيص العامّ - من المتّفق عليه ، والمختلف فيه ، والمختار ، والمزيّف - يجري في تقييد المطلق ، فتذكّر .
پاورقی
( 1 ) . سنن الدارقطني 1 : 65 . ( 2 ) . صحيح مسلم 1 : 234 ، ح 91 / 279 .