الواقع وهذا العرف ببابك .
وإن شئت قلت : إذا أخبر شخص عن شيء يصحّ أن يقال أنه أعلم أو بيّن .
الوجه الرابع : ما رواه عبد اللّه بن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه قال : لا يعلمه ، قلت : فإن أعلمه ، قال : يعيد « 1 » .
وفيه أنه لا يمكن الأخذ بمفاد الخبر فإنه خلاف ما استفيد من الشرع من صحة الصلاة مع الجهل بالنجاسة .
الوجه الخامس : ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف فقال : خمر لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم « 2 » .
وما رواه أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟
فقال : لا تشربه .
قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 122 الحديث 526 .
( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 4 .