من الحديث انّ مع التجاوز تارة دخل في الغير وأخرى لا فلا بد من حمل الحديث على قاعدة الفراغ .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال : لا يعيد ولا شيء عليه « 1 » .
وأيضا ما رواه عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد « 2 » .
والمستفاد من الحديثين جريان قاعدة الفراغ في الصلاة بعد الفراغ منها .
وفي المقام عدة نصوص واردة في الشك في الركوع :
منها ما رواه حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، قال : امض « 3 » .
ومنها ما رواه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال : قد ركعت امضه « 4 » .
ومنها ما رواه الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان « 5 » .
ومنها ما رواه إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب الخلل ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر : الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر : الحديث 2 .
( 5 ) نفس المصدر : الحديث 3 .