Skip to main content

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — Page 171

Contributors:

P.171

القاعدة الخامسة عشرة قاعدة رفع القلم عن غير البالغ

من الأمور التي وقع البحث عنها ان الحكم الوضعي كالحكم التكليفي مرفوع عن غير البالغ أو ان الرفع مخصوص بالحكم التكليفي ويقع البحث في المقام من جهات :

[ جهات البحث ]

الجهة الأولى : أن مقتضى الأدلة العامة الواردة في الأحكام الوضعية شمولها لغير البالغ

ولا بد في الخروج عنها من مخصص ولولاه لم يكن فرق بين البالغ وغيره والظاهر أنه لا مجال لإنكار هذا المعنى فان أدلة الأحكام الوضعية باطلاقها أو عمومها تشمل جميع الناس بل شمول أدلة الوضعيات لغير البالغ أوضح من شمول أدلة التكاليف فإن دليل الحكم التكليفي لا يشمل من لا عقل له كما أنه لا يشمل الغافل وبعبارة واضحة لا يشمل من لا يكون قابلا لتوجيه الخطاب اليه والبعث وأما الحكم الوضعي فلا يكون مرهونا بما ذكر .

الجهة الثانية : فيما يمكن ان يستدل به على عدم شمول الدليل لغير البالغ

وعمدة ما يكون قابلا للاستدلال به على المدعى ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد