تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
واضحة اللازم كون العقلاء تابعين للشرع الأقدس لا أن الشارع يكون تابعا لهم ومن الظاهر أن صحة العقود لا تكون شرعا مشروطة بالشرط المذكور ومجرد اللغوية لا يوجب بطلان العقد ولذا ذكرنا مرارا ان العقد السفهائي صحيح ونلتزم به انما الاشكال في العقد الصادر عن السفيه وصفوة القول إن الدليل قائم على صحة بيع ما باعه البائع ولو لم يكن مقدورا على تسليمه ولذا يكون بيع العبد الآبق صحيحا ويترتب عليه ان المشتري يمكنه اعتاقه ومن الظاهر أنه لا عتق الّا في ملك ومما يدل على المدعى ان قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ولو كان العقد باطلا يلزم ان المبيع من أول الأمر لا يدخل في ملك المشتري والحال أن الأمر ليس كذلك هذا أولا . وثانيا : لا نسلم البناء المذكور من العقلاء ولذا نرى أنه لو باع زيد داره من بكر ثم مات البائع يطلب المشتري الدار من ورثته والحال أن البائع العاقد لا يكون مأمورا بتسليم الدار فان الميت لا يمكن أن يتعلق به التكليف وأيضا نرى أنه لو غصب مال من أحد بحيث لا يرجى رجوعه إلى المالك يرون بقاء تلك العين في ملك من غصب منه ولا يرضى بتصرف ذلك الغاصب فيه وعلى الجملة هذا الذي أفيد في المقام مخالف مع الأدلة الشرعية ومع بناء العقلاء وارتكازهم فأصل المدعى ساقط من أساسه .

الجهة الثالثة : في موارد انطباق القاعدة المذكورة

وقد ذكر القائل بهذه القاعدة بعض الموارد على ما رامه منها ما لو استأجرت مرضعة لإرضاع ولد المستأجر فمات الولد أو المرضعة أو كلاهما قبل الارضاع أو جف اللبن تبطل الإجارة . أقول : بطلان الإجارة فيما ذكر من المثال لا يرتبط بهذه القاعدة المدعاة بل البطلان من باب ان متعلق العقد حين تحققه لم يكن له موضوع وبطلان العقد مع فرض عدم متعلقه وموضوعه واضح ظاهر وبعبارة أخرى وجود متعلق العقد