تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
الشريفة ناظرة إلى لزوم العقد ولا يمكن ان يستفاد منها الصحة توضيح المدعى أن العقد ما لم يكن صحيحا لا يمكن أن يكون لازما وعليه نقول الحكم باللزوم في الآية أما لخصوص العقد الصحيح وامّا الأعم منه ومن الفاسد واما لخصوص الفاسد وأما للمهمل أما الاهمال فلا يعقل في الواقع لا سيما بالنسبة إلى المولى الذي هو واهب العقل وأما خصوص الباطل فمن الواضح عدم امكان لزومه وكذلك الجامع بين الصحيح والفاسد فينحصر الامر في خصوص الصحيح فما دام لم يحرز الصحة لا يمكن الحكم باللزوم لعدم جواز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية بل بالاستصحاب يحرز عدم الصحة فالنتيجة عدم امكان كون الآية دليلا على الصحة . إن قلت إذا فرض لزوم العقد يكشف عن الصحة فيمكن اثبات الصحة باللزوم للملازمة بين اللازم والملزوم قلت هذا التقريب انما يتم في القضية الخارجية حيث يحكم المولى بلزوم ما هو واقع في الخارج وأما في القضية الحقيقية التي مرجعها إلى الشرطية فلا يتم البيان إذ تقدم قريبا عدم جواز الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية فلاحظ . الوجه الثالث : ان العقلاء يرون مثل هذا العقد لغوا وباطلا ولا يرتبون اثرا عليه وإن شئت فقل ان نظام الاجتماع يدور مدار تسلّم ما يتملكون بالعقود فإذا فرض عدم امكان تسلّم ما تملكه بالعقد لا أثر لمثله . وبعبارة واضحة ان قوله عليه السّلام لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق ناظر إلى ما يكون في أيديهم ويقضون به حوائجهم والّا فمجرد كون شيء ملكا لأحد لا أثر له ولا فائدة فيه هذا ملخص ما قيل وذكر في هذا المقام . ويرد عليه أولا أن الأحكام الشرعية لا تكون تابعة لما تقرر عند العقلاء فإذا فرضنا تمامية الدليل لصحة العقد نلتزم به ولو لم يكن مقبولا عند العقلاء وبعبارة
الأنوار البهية في القواعد الفقهية — صفحة 154 | السيد تقي الطباطبائي القمي