Skip to main content

الأنوار البهية في القواعد الفقهية — Page 149

Contributors:

P.149

القاعدة الثانية عشرة قاعدة حرمة ابطال العبادات بحسب الدليل الشرعي

قد ذكرت في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية قاعدة حرمة ابطال العبادة ويقع الكلام في هذا المقام تارة من حيث بيان المراد من القاعدة المذكورة وأخرى من حيث الدليل الذي يمكن الاستدلال به أو استدل فيقع الكلام في موضعين : أما الموضع الأول : فنقول ان المراد من القاعدة أن المكلف لو دخل في عبادة لا يجوز له ابطال تلك العبادة ولا يخفى أن المراد من الحرمة المذكورة أنه لا يجوز ابطال فرد من العبادة وتبديلها بفرد آخر منها فلا بد من أن يتصور في مورد يكون التبديل قابلا واما فيما لا يكون كذلك كما لو لم يكن الوقت واسعا بحيث يوجب البطلان ترك الامتثال والعصيان فحرمته من باب ترك الواجب لا من باب ابطال العبادة فلاحظ . وأما الموضع الثاني : فما قيل أو يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال وجوه : الوجه الأول : الاجماع وحاله في الاشكال ظاهر إذ قد ثبت في محله عدم اعتباره لا منقولا ولا محصلا وانما المعتبر منه ما يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام وانّى لنا بذلك . الوجه الثاني : قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا