5 - وفيه في نفس الباب في مسألة الصّلاة على القطعة ذات العظم : « وكيف كان فيؤيّد ما ذهب إليه الإسكافي بعد الاستصحاب وقاعدة الميسور . . . » « 1 » .
6 - وفيه في نفس الباب وفي نفس المسألة أيضاً : « فإن لم يكن له عظم اقتصر على لفّه في خرقة ودفنه ، وقد يؤيّده ما سمعت من القاعدة السابقة ( قاعدة الميسور ) لعدم معارضة الإجماع بها هنا » « 2 » .
7 - وفيه في نفس الباب في مسألة عدم جواز الاقتصار على أقلّ من الغسلات المذكورة إلّا عند الضرورة : « . . . وكأنّه لقاعدة الميسور والاستصحاب على بعض الوجوه » « 3 » .
8 - وفيه في ذيل كلام المحقّق رحمه الله في كتاب الحجّ ( إذا نذر الحجّ ماشياً وجب أن يقوم في مواضع العبور ) : « لخبر السكوني . . . ولأنّ المشي يتضمّن القيام والحركة ، ولا يسقط الميسور منهما بالمعسور » « 4 » .
9 - وفي كتاب الطهارة لشيخنا الأعظم الأنصاري رحمه الله في أحكام الجبائر حاكياً عن الذكرى : « لو التصق بالجرح خرقة أو قطنة أو نحوهما وأمكن النزع وإيصال الماء حال الطهارة وجب كما في الجبيرة ، وإلّا مسح عليه ، ولو استفاد بالنزع غسل البعض الصحيح ، فالأقرب الوجوب لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور » « 5 » .
10 - وفي موضع آخر منه في نفس الباب : « ولو ألصق الحاجب عبثاً أو التصق به اتّفاقاً وتعذّر نزعه فصرّح في الذكرى بإلحاقه بالجبيرة ، وهو حسن بناءً على أنّ حكم الجبيرة المتعذّر نزعها مطابق للقاعدة المستفادة من قولهم الميسور لا يسقط بالمعسور . . . » « 6 » .
لكن الشيخ رحمه الله استشكل بعد ذلك في ثبوت القاعدة في مثل المقام لُامور تختصّ به ( بالمقام ) .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 4 ، ص 109 .
( 2 ) المصدر السابق : ج 4 ، ص 114 .
( 3 ) المصدر السابق : ج 4 ، ص 136 .
( 4 ) المصدر السابق : ج 17 ، ص 351 .
( 5 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة ، ص 143 ، الطبع الحجري لمؤسسة آل البيت .
( 6 ) المصدر السابق : ص 114 .