ولكن قد أجيب عنه في محلّه بأنّ مثل هذه الرّواية وهذا التعبير ليس في مقام بيان أصل وجوب القضاء وبيان موضوعه ، بل أنّها في مقام بيان كيفية الإتيان والامتثال بعد ثبوت أصل القضاء وثبوت الموضوع .
فتقول هذه الرّواية : كلّما ثبت أصل القضاء في مورد وجب إتيان ما ثبت وجوب قضائه بنفس الكيفية التي فاتت ، وتشهد لذلك ملاحظة سؤال السائل وموارد ورود روايات الباب فراجع .
انوار الأصول — صفحه 494
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۴۹۴