Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 309

Contributors:

P.309
جهة تخصيص الأكثر كقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وقاعدة القرعة صارت بحكم المجمل لكشف عدم العمل بها في أكثر الموارد عن قيد مجهول منصل بها سقطت أو خارج عن ضابطة البيان كما في قاعدة الميسور فان صدقها دائر مدار بقاء مقدار معتد به من الاجزاء ليكون المفقود المعسور مما يعد فضلة كالماء المالح فإنه معسور الماء العذب بخلاف ما إذا صار نباتا فإنه لا يعد ميسور الماء والقيود والاجزاء في المركب الشرعي مجهولة الخصوصية في الملاك فرب قيد وجزء ينعدم المركب بفقده لكونه ركنا في الملاك ورب قيدا وجزء شرط لكمال الملاك وفاقده لازم الاستيفاء ورفع الاجمال لا بد وان يكون حجة شرعية ولبست إلّا عمل الأصحاب الكاشف عن تحقق القيد وعمل بعض الأصحاب لا يكون حجة وان بلغ إلى حد الشهرة إلّا ان يكون الظن الحاصل بمدلول اللفظ من الخارج حجة كالظن النوعي الحاصل من اللفظ والشيخ الأنصاري لا يقبله فالظن بمدلول المخصص المجمل لا يرفع الاجمال .

[ المقام الثالث في فقه الرواية ]

المقام الثالث في فقه الرواية وبيان المراد منه وتفسير القضيّة بمفردها وهيئتها فنقول اما الضرر فهو خسارة ونقصان في المال أو الطرف أو النفس واما الضرار فقد يقال إنه مجازات الضرر لكونه مصدر باب المفاعلة وقيل هو عين الضرر وتأكيد له والأولى ان يقال إنه تعمد الضرر على الغير والاصرار عليه لرواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضا يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه بدرهمين للرأس والجلد فقضى ان البعير برء فبلغ ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال أريد الرأس والجلد فليس له ذلك هو هذا الضرار الخ فتطبيقه الضرار على المورد لا يصح بمعنى المجازات على الضرر بل يكون بالمعنى الذي ذكرناه وكذا قوله ( ص ) في رواية سمرة ما أراك الا
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 309 | الشيخ محمد باقر الكمرئي