Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 270

Contributors:

P.270
أو الشياع أو البينة أو خبر العدل أو ورود خبر صحيح أو ضعيف أو نحو ذلك ككون عبارة المزكى صريحة أو ظاهرة ومنها ما يتعلق بكيفية الرواية من الاسناد والارسال والرفع والنقل بطريق الحفظ أو القراءة في الكتاب وكون الراوي جازما أو مترددا ومنها ما يتعلق بكيفية تحمل الرواية من القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ عليه وكونها بطريق المشافهة أو غيره أو المناولة أو الاعلام أو الإجازة أو الوجادة أو القرب من المروى عنه أو البعد عنه وكونه مخاطبا أو سامعا مباشرا للقضية أو غير مباشر وكون زمان التحمل ليلا أو نهارا وكون مكانه مما يقتضى التقية أو شدتها أولا ومنها ما يتعلق بتعدد الراوي واتحاده ومنها ما يتعلق بقلة الوسائط وكثرتها أو قلة الزمان بين الراوي والامام وكثرته . ثانيها ما يتعلق بالمنن كالفصاحة والركاكة والأفصحية واضطراب المتن والنقل باللفظ أو المعنى . ثالثها ما هو امر خارج عن السند والمتن كالظن بصحة أحد الروايتين من امر خارجي لا ربط له بالرواية فهذه المدة من المرجحات ذكرها الأصحاب وناقشوا في بعضها من المنصوص وغيره واما مرجحات الجهة فهي أمور منها مخالفة احكام العامة ومنها مخالفة اخبارهم ومنها مخالفة ميل قضاتهم وحكامهم ومنها احدثية الرواية لاحتمال النسخ في الرواية المتقدمة ولكن مخالفة العامة ربما تعد من مرجحات الصدور باعتبار ما ورد من التعليل في بعض الروايات بان الرشد في خلافهم ولكن التحقيق عدم مساعدة ذلك التعليل على اثبات المقصود كما لا يخفى واما مرجحات المضمون كموافقة الأصل وككون التأسيس أولى من التأكيد في تقديم الناقل على المقرر وككون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ثم إنه ورد النص ببعض هذه المرجحات في الأقسام الثلاثة وأغلبها في مرجحات الصدور وفي