Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 254

Contributors:

P.254
الاخذ بما فيه المزية معينا أو مخيرا ولا بد من الاخذ بمحتمل التعيين في باب دوران الامر بين التخيير والتعيين في الطرق والامارات وان بنينا على البراءة في عين هذه المسألة في باب التكاليف وذلك لان حجيه غير محتمل التعيين مشكوكه والشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها كما لا يخفى فلا بد من الاخذ بما هو متيقن الحجية على كل حال وقد فصل بعضهم بين الموارد في البابين بما يرجع حاصله إلى أنه إذا كان التكليف ثابتا في كلا الطرفين بمقتضى الجعل والتشريع أو بمقتضى اطلاق الدليل ويحتمل صرفه إلى خصوص أحدهما باعتبار المزية الموجودة أو المشكوكة فلا بد من الحكم بالتعيين كما في انقذ الغريقين إذا كان أحدهما محتمل الأهمية أو في تعارض الخبرين بناء على شمول اطلاقات الأدلة لمقام التعارض مع وجود المزية المحتملة الاعتبار في أحدهما أو احتمال وجود المزية المعتبرة وتمسك في ذلك بأصالة الاطلاق في بعض الموارد وأصالة العدم في الموارد الأخر واما إذا كان ثبوت التكليف تعينا أو تخييرا مشكوكا من أول الأمر من دون ان يكون هناك تشريع مطلق أو دليل كما إذا علم بوجوب اكرام زيد معينا أو مخيرا بينه وبين عمر وأو علم بحجية أحد الخبرين مخيرا أو معينا مثل ما إذا بنينا على أن الاطلاقات لا تشمل المتعارضين كما هو المختار وعلمنا اعتبارهما في الجملة من الاجماع أو الدليل الآخر فلا بد من الاخذ بمحتمل التعيين مطلقا في باب الاحكام أو الطرق . أقول وان كان في اطلاق كلامه تأمل بالنسبة إلى بعض الصور ولكن بناء على ما اخترناه من عدم شمول الأخبار المطلقة الدالة على حجية الامارات والاخبار لمورد التعارض كما مر بيانه فلا محيص عن القول بوجوب الاخذ بمحتمل التعين في باب الطرق سواء كان منشأ الاحتمال وجود المزية المحتملة الاعتبار أو احتمال وجود المزية المعتبرة كما لا