Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 179

Contributors:

P.179
مع القطع به وجودا أو عدما ولا ينافيه وجود الحجة الشرعية على خلافه فالاحتياط اما ان يكون في الشبهة البدوية بفعل محتمل الوجوب أو ترك محتمل الحرمة واما في أطراف العلم الاجمالي واما في مقابل الحجة الشرعية وعلى كل وجه اما ان يكون حقيقيا ومحرزا للواقع وجدانا واما ان يكون إضافيا ومحرزا لمطابقة العمل مع حجة شرعية كما إذا تردد الأعلم أو العادل فيمن يصح تقليده بين اثنين فيعمل المقلد بأحوط القولين أو بهما معا والحكم المشكوك اما ان يكون توصليا أو تعبديا فعلى الأول لا اشكال في حسن الاحتياط في جميع الصور المتقدمة سواء تمكن من الاجتهاد والتقليد أم لا وسواء يلزم التكرار أم لا مع العلم الاجمالي أو بدونه وعلى الثاني ففيه وجوه وأقوال . الأول عدم حسن الاحتياط وعدم جوازه في العبادات ولا اعلم به قائلا . الثاني حسنه مطلقا كما في التوصلي . الثالث التفصيل بين صورة التمكن من العلم بالحكم وموضوعه اجتهادا أو تقليدا وعدمه فيجوز في الثانية دون الأولى . الرابع الجواز مع عدم التمكن من العلم مطلقا ومعه فالتفصيل بين لزوم التكرار وعدمه فلا يجوز في الأولى دون الثانية . الخامس الجواز مع عدم التمكن واما مع التمكن فالتفصيل بين ما يلزم منه التكرار مع العلم الاجمالي وما ليس كذلك فلا يجوز في الأولى دون الثانية . مبنى القول بعدم الجواز مطلقا مع التمكن من الاجتهاد أو التقليد باعتبار معرفة الوجه وقصده أو أحدهما وكل منها قول جمع في العبادة واصلة مورد بحث المتكلمين والمشهور بينهم اعتبار معرفة الوجه وقصده ثم اختلط بالفقه من زمان المفيد ثم شيخ الطائفة وبعده