Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 117

Contributors:

P.117
الموجود واما احكام اقسامها فقد يقال إذا اخذ فعل المكلف فقط موضوعا للحكم مثل لا تكذب فالحكم البراءة في الشبهة الموضوعية مطلقا اما إذا كان موضوعا على العام الاستغراقي فواضح لانحلال التكليف بعدد افراد الطبيعة فيجب ترك المعلوم منها واما في الشك فقد كان الشك في التكليف المستقل الزائد والأصل البراءة واما إذا كان مأخوذا على نحو الطبيعة السارية كما هو مدلول المطلق الشمولي فعدم الطبيعة مراتب شتى باعتبار كثرة الافراد وقلتها فإذا أحرزت بالنسبة إلى افراد معلومة كان عدم الطبيعة باعتبارها مرتبة خاصة غير عدم الطبيعة باعتبار ما زاد عنها فإذا كان الحكم مشكوكا باعتبارها يرجع الشك إلى ثبوت تكليف لهذه المرتبة وهو شك في ثبوت تكليف مستقل والأصل البراءة كما إذا علمنا بالنهى عن مرتبة من الشيء كالهرولة وشككنا في النهى عن مرتبة المشي العادي فيجرى البراءة بالنسبة إلى هذه المرتبة لأنه شك في التكليف واما إذا كان منهيا على نحو صرف الوجود فمرجعه إلى طلب عدم جميع افراد الطبيعة معا بحيث يكون عدم كل فرد متعلق التكليف ضمنا فالشك في موضوعه يرجع إلى الشك في التكليف الزائد الارتباطي فان قيل فيه بالاحتياط لا بد ان يقال به هنا وان قلنا في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي بالبراءة كما هو التحقيق نقول بها هنا أيضا . أقول فرض تعلق النهى بصرف الوجود عبارة عن طلب عدم صرف الوجود وهو امر بسيط واعدام الافراد محققات له لا مركب وتلك اجزائه ويتحقق عصيانه بارتكاب اى فرد منه فإذا شك في شيء انه فرد تلك الطبيعة المنهى عنها فارتكابه ملازم للشك في امتثال هذا التكليف المعلوم والأصل هنا الاحتياط والحكم بالاشتغال وان قلنا في مسئلة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطي بالبراءة فتدبر جيدا واما إذا كان المنهى عنه مجموع الوجودات فالامتثال