Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 359

Contributors:

P.359
بالعدم والملكة تارة يلاحظ بالنسبة إلى الاشخاص وأخرى بالنسبة إلى النوع وثالثة بالنظر إلى الجنس فعلى الأول لا يصدق في الاطلاق والتقييد بناء على ما حققناه لأنه ليس كل مورد يصلح للاطلاق يصلح للتقييد لما عرفت من ضرورة الاطلاق في بعض الموارد وان لوحظ بالنظر إلى النوع فلا بأس به في المقام لعدم منافاته مع عدم تحقق العدم والملكة في بعض الافراد واعلم أنه قد عرفت انه لا بد من أن يلاحظ الواضع المفهوم اللا بشرط القسمي حين الوضع إذا الماهية من حيث هي ليست إلّا هي فلا تكون آلة للوضع واللا بشرط المقسمى غير مستقل في اللحاظ وملاحظة الماهية بشرط لا أو بشرط شيء ان ان اخذ القيد الملحوظ في الموضوع له ينافي عموم الوضع فينخصر الامر في لحاظ اللا بشرط القسمي وهو على نحوين أحدهما ملاحظة الماهية بقيد الارسال البدلي أو الشمولي ومفاد الأول اى فرد والثاني كل فرد ثانيهما لحاظها غير مقترنة بالخصوصيات وبعدمها اى لا يلحظ معها شيء وجودا أو عدما وعلى التقديرين اما ان يؤخذ اللا بشرطية قيدا في الموضوع له كما هو المشهور أم لا كما هو الحق واخذ اللا بشرطية قيد الموضوع له ممكن لأنه لا اشكال في تصور مفهوم اى رقبة بالارسال البدلي كمفهوم كل رقبة بالارسال الشمولي ووضع اللفظ له فيثبت الحكم المتعلق باي رقبة للافراد الخارجية على البدل والمتعلق بكل رقبة على الجميع بنحو العموم ولا ينافي ذلك عدم صدق اى رقبة على الفرد الخارجي كعدم صدق كل رقبة عليه