Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 320

Contributors:

P.320
انتفاء الحكم والأمر الأول كأصل عقلانى لا يبعد قبوله واما الامر الثاني فقد بينا ضعفه لان ما قام البرهان على امتناعه صدور الوجود الواحد الشخصي عن الوجود الكثير واما استناد الواحد الماهوى إلى الكثير الماهوى لا دليل على امتناعه الا عند القائل به كالمحقق الخراساني والأقوى تبعا للمشهور عدم حجية مفهوم الوصف واعترض عليه الشيخ البهائي بأنه ينافي حمل المطلق على المقيد كما هو المشهور وأجاب عنه في الكفاية بان الحمل من جهة ان ضم المقيد إلى المطلق يجعلهما دليلا واحدا لحكم واحد طبق المقيد ولا ربط له بالقول بالمفهوم وفيه ان التقييد في دليل المقيد لا يدل إلّا على رفع شخص حكمه من الفرد الفاقد للقيد لا سنخه والقائل بالحمل يدعى رفع سنخه ويمكن الجواب بان منشأ حمل المطلق على المقيد ليس معارضة التقييد مع الاطلاق على القول بالمفهوم بل احراز وحدة التكليف فمعارضتها عرضية لا ذاتية ويمكن توجيه كلام الكفاية بان مناط حمل المطلق على المقيد ليس مفهوم الوصف حتى ينافي قول المشهور بل المناط تنزيل القرينة المنفصلة بمنزلة المتصلة واستفادة حكم واحد للمقيد ووجهه ما ذكره في باب المطلق والمقيد من العلم بوحدة التكليف وكون ظهور المقيد أقوى وذلك لا ينافي كون المرفوع شخص الحكم عن الفاقد للقيد لا سنخه لعدم ثبوت شخص آخر من الحكم له بعد حمله على المقيد وتنزيل القرينة المنفصلة منزلة المتصلة بدليل آخر .