Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 285

Contributors:

P.285
قلت فعلى هذا لا يمكن الاكتفاء به في الامتثال لو كان له بدل أو يكون تشريعا محرما كصوم يوم العاشور قلت الرجحان الذاتي كاف في وقوعها عبادة مسقطة للامر ولو كان هناك فرد غير مكروه كالصلاة في الحمام لأنه واجد لجميع ما هو ملاك وجوب العبادة وان تشخصت بما هو مرجوح فلا مانع من سقوط الامر به بعد امكان اتيانه قريبا التنبيه الرابع ربما استدل على جواز الاجتماع بموارد توارد الأسباب المتعددة للوجوب في مورد واحد كالصلاة المنذورة فلها وجوب بذاتها ووجوب للنذر وكغسل واحد لمن اجتمعت عليه أسباب متعددة من الحيض والجنابة أو وضوء واحد بعد البول والتوم وغيره لأنه بناء على تضاد الاحكام وعدم تأثير تعدد العنوان لا فرق بين حكمين من سنخ واحد أو من سنخين مختلفين لان امتناع اجتماع المثلين مثل امتناع اجتماع الضدين ويمكن الجواب عن الواجب المنذور بأنه لا يوجب اجتماع وجوبين على امر واحد من جهتين لان أحد الوجوبين اخذ في موضوع الوجوب الآخر فتعلق وجوب بالصلاة ووجوب آخر بالصلاة الواجبة ويختلف الموضوع في الوجوبين ولكن يلزم بعثين مستقلين إلى الصلاة ولا يمكن القول بالتأكيد لأنه يوجب وحدة موضوع الوجوبين وليس في البين ؟ ؟ ؟ ليكون مثل أكرم الهاشمي وأكرم العالم بالنسبة إلى مجمع العنوانين مضافا إلى اشكال بعض الاساتيد في جريان التأكيد في الوجوب وأمثاله من الاعتباريات وان لم نجد له وجها وجيها وعلى اى حال فاشكال اجتماع بعثين