Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 244

Contributors:

P.244
على القول بالاقتضاء واما على المختار فلا ويظهر من بعضهم حصر الثمرة في الأخير وهو كون الضد عباديا ولا وجه له وهو ظاهر قوله الشيخ البهائي في زبدته من أنه يتم الثمرة التي أرادوها من هذه المسألة وهو بطلان الضد إذا كان عبادة ولو لم نقل بدلالة الامر بشئ على النهى عن ضده بداهة ان الامر بالشيء وان لا يقتضى النهى عن ضده لكنه يقتضى عدم الامر به لا محالة بداهة امتناع الامر بالضدين في وقت واحد فيبطل لو كانت عبادة لتوقف صحة العبادة على الامر و - بطلان الضد العبادي عنده يبتنى على امتناع الامر بالضدين مطلقا حتى بالترتب وعلى توقف صحة العبادة على وجود الامر بها وقد مر البحث في المقدمة الثامنة اما الكلام في المقدمة الأولى فبناء على بطلان الترتب ولكن ذهب جمع إلى جواز الامر بالضدين على سبيل الترتب والمنقول عن المحقق الثاني جواز الامر بالضدين إذا كان أحدهما موسعا مطلقا والبحث في هذه المسألة يقع من وجهين الأول بالنظر إلى مقام الثبوت وامكانه والثاني في اثباته والكلام في الأول من جهة اشتراط التكليف بالقدرة وليس للمكلف قدرة على فعل الضدين في وقت واحد ولا يمكن ان يكلف بهما معا تكليفا فعليا لوجهين . الأول ان التكليف بالضدين في وقت واحد محال لان التكليف كما أشرنا اليه مرارا هو الانشاء بداعي جعل الداعي للمأمور ومقتضاه ان يصير الامر سبب اختياره وجود الفعل في الواجبات