Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 233

Contributors:

P.233
النقلية لا تجرى في الوجوب المقدمي لانصراف أدلتها عن الوجوب التبعي والحرمة كذلك ولان جعل الحلية لترك المقدمة مع العلم بوجوب ذيها لغو ولا يمكن شمول الأدلة له واما استصحاب عدم الوجوب فلان خطاب لا تنقضى باعتبار الأثر العملي المترتب على اليقين السابق ومرجعه إلى الترخيص في ترك المقدمة وهو قبيح مع لزوم اتيانها للعمل بالواجب مضافا إلى أن الاستصحاب هو البناء العملي على اليقين السابق وهو غير ممكن في المقام للزوم اتيانها عقلا ولا مجال لاجراء الأصل في المقام وما افاده في الكفاية من أن وجوب المقدمة مجعول بالعرض فلا معنى له بداهة ان معنى الوجوب العرضي ان يكون ثابتا لذي المقدمة وينسب إلى المقدمة مجازا وقد عرفت انه خلاف الحق بل وجوب المقدمة ذاتي لها وان كان وجوب ذيها واسطة في اثباته وليس واسطة في العروض هذا وقد أكثر الأصحاب من البحث في وجوب المقدمة وأطالوا الكلام في النقض والابرام والأولى صرف عنان الكلام إلى مقام ومقام الأول في تحقيق حكم العقل وانه يستكشف من وجوب ذي المقدمة وجوب المقدمة أيضا أم لا الثاني ان الأوامر الواردة في خصوص بعض المقدمات تفيد وجوب المقدمة عموما أم لا اما الكلام في المقام الأول فالحق ان العقل لا يحكم بأزيد من وجوب إطاعة المولى وهي احراز المأمور به بمقدماته فيكون اتيان المقدمات من شؤون إطاعة الامر بملاك حكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان والذم على ترك المقدمة لانطباق