Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 101

Contributors:

P.101
في صحة السلب بل يصح السلب المطلق بناء على القول المختار من الوضع لخصوص المتلبس بان يلاحظ الجامع بين الحالين الذي ادعى له الأعمى وضع اللفظ له ويسلب عنه المشتق بما ارتكز له من المعنى في الأذهان من دون تقييد كما أنه لو قيد المسلوب منه ويقال زيد المقيد بحال الانقضاء ليس ضاربا فلا يدل صحة هذا السلب على المجازية وعدم الوضع للأعم بداهة صحة سلب كل مفهوم عام عن الافراد بخصوصها لان الخصوصيات خارجة عن الطبيعي فحاصل الاشكال ان التقييد بالانقضاء لازم في صحة السلب لعدم صحة سلب الضارب بقول مطلق عن زيد الذي صدر منه الضرب أمس وبعد اخذ التقييد في صحة السلب لا تكون دليلا على المجازية سواء اعتبر بالحمل الأولى أو الشائع الصناعي والجواب ان المسلوب منه اما يعتبر الجامع بين الحالين ويعتبر المحل أوليا ذاتيا فيصح السلب المطلق ولا يحتاج إلى التقييد بوجه من الوجوه ولا منافاة لهذا السلب مع كون الموضوع له خصوص المتلبس بالمبدأ كما أشرنا اليه فقولكم ان أريد صحة السلب المطلق فغير سديد غير سديد وان أريد صحة السلب عن خصوص المصداق الذي انقضى عند المبدا ليكون مفاد الحمل الشائع الصناعي الكاشف عن عدم وضع اللفظ للأعم فحينئذ لا اشكال في عدم صحة السلب المطلق بل يحتاج إلى تقييد السلب بحال الانقضاء و - ح - يتصور وجوه الأول ان يتقيد المسلوب فيقال زيد ليس بضارب الانقضائى ولا اشكال في عدم دلالته على المطلوب
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 101 | الشيخ محمد باقر الكمرئي