پرش به محتوای اصلی

أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه — صفحه 175

پدیدآورندگان:

ص۱۷۵
أحكام العناوين الثانوية كالضرورة والاضطرار على العناوين الأوّلية ، فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : » رفع عن أُمّتي ما اضطروا إليه « دليل على إباحة الرؤية ، فأي صلة لهذه المسألة بالاستحسان ، وما هذا إلّا لأنّ القوم لم يقيّموا مصادر التشريع حسب مراتبها فأسموا مثلَ ذلك بالاستحسان .