پرش به محتوای اصلی

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحه 444

پدیدآورندگان:

ص۴۴۴
إذن ، لا يبقى مناص من حمل الآيتين على الاستحباب .
شرح
يلتزم به أحد لان مقتضاه وجوب المسارعة في الواجبات الكفائية إلا ما خرج بالدليل ولا أظن أحدا يلتزم بهذا المعنى . بقي شيء : وهو أنه لو دلت الآيتان الكريمتان على وجوب الفورية لدلت على وجوب الفورية في جميع الواجبات سواء كان الدليل الدال على وجوبه هو صيغة افعل ، أم كان الدليل هو مادة الوجوب والأمر . فلا وجه لقصر النزاع على صيغة الأمر كما عنونوا البحث .