پرش به محتوای اصلی

أصول الفقه — صفحه 50

پدیدآورندگان:

ص۵۰
أمّا ما لو أُريد استصحاب وجود الكرّ في هذا الماء فهو خارج عمّا نحن فيه من التسامح العرفي وراجع إلى الأصل المثبت ، لأنّ موضوع الأثر وهو كون هذا الماء كرّاً لا يترتّب عليه إلّا بالملازمة . قوله : لأنّ الشكّ في بقاء الحكم مع بقاء الموضوع على ما كان عليه من الخصوصيات لا يمكن إلّا في باب النسخ . . . الخ « 1 » . كان الأنسب استثناء باب الغاية والرافع كما سيأتي ذلك منه « 2 » ، بل إنّ النسخ كما حرّرناه في محلّه « 3 » من قبيل الرافع .
پاورقی
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 571 - 573 . ( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 576 . ( 3 ) راجع المجلّد الخامس من هذا الكتاب الصفحة : 389 وما بعدها .
أصول الفقه — صفحه 50 | الشيخ حسين الحلي