التجنّب والنجاسة ، لعدم إحراز المانع من النجاسة ، وإن قلنا بأنّ القلّة شرط في تحقّق النجاسة ، كان المرجع في هذه الصورة هو قاعدة الطهارة ، كما مرّ عليك تفصيل ذلك كلّه .
أصول الفقه — صفحه 283
پدیدآورندگان: الشيخ حسين الحلي
ص۲۸۳
پدیدآورندگان: الشيخ حسين الحلي