يجري ويكون مقتضاه في الأوّل هو النجاسة وفي الثاني هو الطهارة ، سواء كان تاريخ الملاقاة مجهولًا أيضاً ، أو كان تاريخها معلوماً ، من دون فرق في ذلك بين القول بمانعية الكرّية أو القول بشرطية الملاقاة ، وإن شئت التفصيل فلاحظ الجدول المرسوم .
أصول الفقه — صفحه 249
پدیدآورندگان: الشيخ حسين الحلي
ص۲۴۹