پرش به محتوای اصلی

أصول الفقه — صفحه 157

پدیدآورندگان:

ص۱۵۷
ذلك نقول إنّها لا تكون أمارة على الملكية ، فهذه اليد المشكوكة إنّما تكون يد المالك وخارجة بالتخصّص عن عموم « على اليد » بواسطة كونها بإذن المالك ، وأصالة عدم الإذن من المالك ينقّح عدم كونها يد المالك ، فتكون محكومة بالضمان ، فتأمّل .