Skip to main content

أصول الفقه — Page 604

Contributors:

P.604
وهو عالم به « 1 » موضوعاً شامل لهذه الصورة ، فتكون صلاته صحيحة سواء كان عالماً بالحكم الكلّي - أعني نجاسة النبيذ أو ببطلان الصلاة فيه - أو كان جاهلًا بذلك فتأمّل .
Footnote
( 1 ) [ هكذا ورد في الأصل والظاهر أنّ الصحيح : « غير عالم به » أو « جاهل به » أو نحو ذلك ] .
أصول الفقه — Page 604 | الشيخ حسين الحلي