الخروج عن الابتلاء ، لم يكن ذلك موجباً للالزام .
قوله : يكون حاله حال سائر موارد العلم الاجمالي بالتكليف من حيث حرمة المخالفة القطعية . . . الخ « 1 » .
الأولى تبديله بوجوب الموافقة القطعية ، لأنّ ارتكاب هذا الطرف الذي هو داخل في الابتلاء لو ارتكبه المكلّف ، لا يلزمه المخالفة القطعية ، وإنّما يلزمه عدم حصول الموافقة القطعية .
قوله : الوجه الثاني : هو ما أفاده الشيخ قدس سره « 2 » من التمسّك باطلاقات أدلّة المحرّمات . . . الخ « 3 » .
لا يخفى أنّ التمسّك بالاطلاق لو تمّ فهو غير نافع في المحرّمات التي يكون دليل تحريمها لبّياً ، فلا يمكننا إطلاق القول بأنّ كلّ ما شكّ في خروجه عن الابتلاء من أطراف العلم الاجمالي لا يكون ذلك الشكّ فيه موجباً لخروج العلم الاجمالي عن التنجيز ، فتأمّل .
قوله : قلت أوّلًا : يمكننا منع كون المخصّص في المقام من الضروريات العقلية المرتكزة في أذهان العرف والعقلاء « 4 » .
لا يخفى أنّ هذا البحث حيث إنّه يتأتّى في شرطية القدرة العقلية في متعلّق التكاليف ، أعني به الترك في المحرّمات والفعل في الواجبات ، فالإنصاف أنّ منع كون شرطية القدرة المذكورة في ذلك من قبيل الضروريات الواضحة الملحقة
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 56 .
( 2 ) فرائد الأُصول 2 : 237 - 238 .
( 3 ) فوائد الأُصول 4 : 57 .
( 4 ) فوائد الأُصول 4 : 59 .