تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 3

مساهمون:

ص٣

[ مباحث القطع ]

قوله : والمراد من المكلّف هو خصوص المجتهد . . . الخ « 1 » .

[ الواقعة التي يبتلى بها المكلّف إمّا أن تكون من قبيل الشبهات الحكمية ، وإمّا أن تكون من قبيل الشبهات الموضوعية ]

لا يخفى أنّ الواقعة التي يبتلى بها المكلّف إمّا أن تكون من قبيل الشبهات الحكمية ، وإمّا أن تكون من قبيل الشبهات الموضوعية .

أمّا الشبهات الحكمية فحاصل الكلام فيها يكون في مقامات أربعة

، لأنّ الجاري فيها إمّا أن يكون من قبيل الأمارات ، وإمّا أن يكون من قبيل الأُصول الاحرازية ، وإمّا أن يكون من قبيل الأُصول الشرعية غير الاحرازية ، وإمّا أن يكون الجاري فيها هو الأُصول العقلية .

أمّا المقام الأوّل ، [ ما يكون من قبيل الأمارات ]

فمثاله الرواية الدالّة على وجوب السورة وجزئيتها في الصلاة ، فقد قالوا إنّ إعمالها من خصائص المجتهد . ولا بدّ من شرح هذا الاختصاص ، فإنّ فيه خفاءً ، حيث إنّ مدلول تلك الأمارة وهو وجوب السورة لا
هامش
( 1 ) بسم اللَّه الرحمن الرحيم وله الحمد وعليه نتوكّل وبه نستعين . والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين . لقد منّ اللَّه تعالى على هذا العبد باستمرار الدرس من هذه المباحث وإليها ، ونسأله تعالى التوفيق والاستمرار على ذلك ، إنّه هو الموفّق ومنه تعالى نستمدّ المعونة إن شاء اللَّه تعالى . الاثنين 26 جمادى الأُولى سنة 1378 الأقل حسين الحلّي . بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبحمد اللَّه وفضله قد استمرّ الدرس منها وإليها ، وشرعنا منها في يوم السبت 28 ربيع الثاني سنة 1384 ونسأله تعالى التوفيق إنّه أرحم الراحمين [ منه قدس سره ] . ( 1 ) فوائد الأُصول 3 : 3 .