پرش به محتوای اصلی

أصول الفقه — صفحه 208

پدیدآورندگان:

ص۲۰۸
قال في الشرائع : لو قال إن كان مالي الغائب باقياً فهذه زكاته ، وإن كان تالفاً فهي نافلة ، صحّ ، ولا كذا لو قال : أو نافلة الخ « 1 » . وقد نقل في الجواهر « 2 » عن الشيخ الإجماع على ذلك . وحيث قد تحقّق
پاورقی
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 199 . ( 2 ) جواهر الكلام 15 : 479 .