قال في الشرائع : لو قال إن كان مالي الغائب باقياً فهذه زكاته ، وإن كان تالفاً فهي نافلة ، صحّ ، ولا كذا لو قال : أو نافلة الخ « 1 » .
وقد نقل في الجواهر « 2 » عن الشيخ الإجماع على ذلك . وحيث قد تحقّق
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 199 .
( 2 ) جواهر الكلام 15 : 479 .