پرش به محتوای اصلی

أصول الفقه — صفحه 194

پدیدآورندگان:

ص۱۹۴
كان اللازم هو الانتظار إلى وجدان الماء ولو في خارج [ الوقت ] « 1 » والصلاة قضاء مع الطهارة المائية ، ولازم ذلك هو انحصار مشروعية التيمم لفقد الماء بما إذا لم يجد الماء في تمام عمره . اللهم إلّا أن يفرّقوا بين صورة عدم وجدان الماء في تمام الوقت فإنه يقدّم فيها الصلاة في الوقت مع التيمم على الصلاة في خارجه مع الوضوء ، وبين صورة وجود الماء وعدم التمكن من الجمع بين الوضوء مع الصلاة في الوقت ، لامكان الالتزام في هذه الصورة بتقدم الوضوء على الوقت ، فلا يلزم من تقديم الوقت في الصورة الأولى تقديمه في الصورة الثانية ، لأن الأولى لا يصدق عليها التمكن من الماء في الوقت ، بخلاف الصورة الثانية فإنه يصدق فيها أنه متمكن من الماء في الوقت ، وحاصله الفرق بين عدم وجدان الماء في تمام الوقت ، وبين وجدانه وعدم سعة الوقت لاستعماله مع الصلاة فيه . وفيه : ما لا يخفى ، فان التمكن من الماء في الوقت لا أثر له إلّا من جهة كونه موجبا للتمكن من الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية ، وحيث إنه لا يتمكن من الصلاة مع الوضوء في الوقت يصدق عليه أنه غير واجد للماء الوضوئي للصلاة في الوقت . والحاصل : أنه لا فرق في عدم التمكن من الصلاة مع الطهارة المائية الذي هو المسوّغ للانتقال إلى التيمم بين كونه ناشئا من عدم وجدان الماء في الوقت مع فرض وجدانه في خارج الوقت ، وبين وجدانه في الوقت لكن كان الوقت غير واسع له مع الصلاة في الوقت ، في أن كلا منهما
پاورقی
( 1 ) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة المعنى ] .
أصول الفقه — صفحه 194 | الشيخ حسين الحلي