پرش به محتوای اصلی

أصول الفقه — صفحه 302

پدیدآورندگان:

ص۳۰۲
مسقطا عن الباقين لبقائه بلا موضوع . ولكن مع ذلك كله لا يكون الانتقاض في هذه الصورة مطلقا ، بل إن الانتقاض في هذه الحالة أعني حالة المسابقة أيضا مشروط بأن يكون هو السابق ، أو أن لا يسبقه غيره بحيث إنه تسنح الفرصة لكل منهم في الحيازة وتوانى فيها .