1 - من لم ينفق على زوجته .
2 - أو من أصيب بعنن بعد الوطء ولو مرة واحدة .
3 - أو من ترك زوجته ولم يباشرها ولم يضاجعها مما ينطبق عليه عنوان الهجران بلا تقصير صادر منها ، أو غير ذلك من الموارد التي يعسر معها بقاء للزوجة بدون زوج ، فيرى الشيخ الحلي رحمه اللّه التوسعة في صلاحيات الحاكم الشرعي وشمولها لهذه السلطة ، وإجراء الطلاق جبرا على الزوج متى طلبت الزوجة ذلك منه « 1 » .
وفي موضع آخر « إنه في هذا المورد الذي يتمادى الزوج في امتناعه من القيام بشؤون الزوجية أن يجبر الزوج أوّلا بأن يوقع الطلاق بنفسه ، فإن امتنع أجرى الحاكم بنفسه الطلاق جبرا عليه ، لأن الحاكم الشرعي لا يقف مكتوف اليد في مثل هذه الموارد » « 2 » .
الثاني : ما جاء في بحثه الشوارع المفتوحة من قبل الدولة - أن ذكر طرقا خمسة لعدم جواز المرور عليها ، قال شيخنا الأستاذ الحلي : بعد انسداد تلك الطرق الخمسة يحتاج إلى إثبات ولاية الحاكم الشرعي وعمومها لما يتوقف عليه النظام ، وقد حققنا في محله عدم قصور أدلة ولاية الحاكم عن مثل ذلك ، وإن منعنا منها فيما لا يتوقف عليه الانتظام كالحدود مما هو من خصائص الإمام عليه السّلام « 3 » .
ونلاحظ من ذلك أن شيخنا الحلي لم يطلق صلاحيات الحاكم الشرعي ، فاعتبر مثل إقامة الحدود وغيرها من مختصات الإمام ، فلا تكون
هامش
( 1 ) عزّ الدين بحر العلوم - بحوث فقهية : 185 - 186 .
( 2 ) عزّ الدين بحر العلوم - المصدر المتقدم : 191 .
( 3 ) عزّ الدين بحر العلوم - المصدر المتقدم : 246 .