بانتفاء المحمول .
2 . عدم كونه مصداقاً لنقض اليقين بالشك عرفاً ، فلو لم يُحكم على المرأة المردّدة بين القرشية وغيرها ، بعدم القرشية ، لا يقال انّه نقض يقينه بالشك .
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحه 217
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۲۱۷
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني