پرش به محتوای اصلی

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول — صفحه 314

پدیدآورندگان:

ص۳۱۴
به ، والأُصول المثبتة له . 3 . ولو قيل بعدم الانحلال ، فلا مانع من الاحتياط في الصور الثلاث ، أي مظنون التكليف ، محتمله وموهومه ، لا كلّ المحتملات حتى في موارد الأُصول المثبتة للتكليف ، بل يكتفي فيها بنفس الأُصول ، ولا يجب الاحتياط . وبذلك يثبت انّ القياس عقيم ولا ينتج حجّية الظن المطلق أصلًا ، فإذا بطل الدليل ، فالبحث عن نتائجه على فرض الصحّة أمر غريب فتح بابه الشيخ الأنصاري وتبعه المحقّق الخراساني والمحقّق النائيني قدّس اللّه أسرارهم . ولكن أرى ترك التعرض لها في هذه الأعصار أولى . غير انّ المحقّق الخراساني ذيل التنبيهات بخاتمة ذكر فيها أمرين قابلين للبحث والدراسة .